لو انحنى أزيد خرج عن حدّه فالأحوط له الإيماء بالرأس (*) ، وإن لم يتمكّن فبالعينين له تغميضاً وللرفع منه فتحاً ، وإلّا فينوي به قلباً ويأتي بالذكر (**).


فيأتي حينئذ بالركوع الاختياري.

وإن عجز عن ذلك أيضاً فلم يتمكّن من الانتصاب أصلاً ، فإن تمكن من القيام في الجملة ولو منحنياً الّذي هو حد متوسط بين الركوع وبين الانتصاب التام وجب ذلك وكان ركوعه اختيارياً أيضاً فإنّه متقوّم بمطلق القيام لا بخصوص القيام الانتصابي ، فانّ الانتصاب واجب آخر حال القيام قد سقط لدى العجز غير معتبر في حقيقة الركوع ، وإنّما يتقوّم بطبيعي القيام الحاصل في المقام ولو في ضمن فرد آخر وهو القيام الانحنائي فيجب مع التمكّن منه.

وإن لم يتمكّن من القيام أصلاً ، فتارة يفرض تمكنه من ازدياد الانحناء والانتقال إلى مرتبة اخرى اخفض ممّا هو عليه مع المحافظة على عدم الخروج عن أقصى مراتب الركوع ، وأُخرى لا يتمكّن من الزيادة أصلاً ، أو لو زاد خرج بذلك عن حدّ الركوع الشرعي ، فهنا فرضان.

أمّا الفرض الأوّل ففيه وجوه بل أقوال :

أحدها : ما اختاره في المتن ولعلّه المشهور من وجوب الانحناء أزيد ممّا هو عليه ، استناداً إلى لزوم الفرق بين قيامه وركوعه ، كما هو الحال في الإيماء للركوع وللسجود ، فكما يومئ للثاني أخفض منه للأوّل ، لمكان الفرق بينهما فكذا في المقام.

__________________

(*) بل الأظهر ذلك.

(**) على الأحوط كما مرّ.

۵۵۳