٣٥١
وما قصده ثانية ثالثة قهراً ، وكذا لو سجد الاولى بقصد الثانية ، والثانية بقصد الأُولى (١).
شيء عليه ، إذ غايته أنّه ترك القراءة في المورد الأوّل وزاد السورة والقنوت في المورد الثاني ، ولا بأس بذلك بعد أن كان سهواً ، وقد عرفت عدم اعتبار قصد خصوصية الركعة بعنوانها ، وإنّما الواجب هو ذاتها وقد أتى بها على وجه شرعي غايته أنّه اشتبه في التطبيق فتخيّل أنّها الثالثة فبانت ثانية فكان من تخلّف الداعي والخطأ في التطبيق ولا ضير فيه.
(١) لما عرفت من أنّ الواجب إنّما هو الإتيان بذات السجدتين من غير مدخل لوصف الأوّلية والثانوية.