فلو خالفه عمداً بطل ما أتى به مقدّماً (١) وأبطل من جهة لزوم الزيادة ، سواء كان ذلك في الأفعال أو الأقوال ، وفي الأركان أو غيرها ، وإن كان سهواً فان كان في الأركان بأن قدّم ركناً على ركن كما إذا قدّم السجدتين على الركوع فكذلك ، وإن قدّم ركناً على غير الركن كما إذا قدّم الركوع على القراءة ، أو قدّم غير الركن على الركن كما إذا قدّم التشهّد على السجدتين ، أو قدّم غير الأركان بعضها على بعض كما إذا قدّم السورة مثلاً على الحمد فلا تبطل الصلاة إذا كان ذلك سهواً ، وحينئذ فإن أمكن التدارك بالعود بأن لم يستلزم زيادة ركن وجب وإلّا فلا (٢).


من النصوص الظاهرة في لزوم مراعاة الترتيب بين أفعال الصلاة.

(١) لوقوعه في غير محله ، وحينئذ فان لم يتداركه في محله لزمت النقيصة العمدية وإن تداركه لزمت الزيادة كذلك ، بل تلزم الزيادة العمدية وإن لم يتدارك كما لا يخفى ، فيستوجب البطلان بطبيعة الحال من غير فرق بين الأقوال والأفعال والأركان وغيرها ، لوحدة المناط.

(٢) صور الإخلال بالترتيب سهواً أربع ، إذ تارة يقدِّم ركناً على مثله كما لو قدّم السجدتين على الركوع ، وأُخرى يقدِّم الركن على غيره كما لو قدّم الركوع على القراءة ، وثالثة عكس ذلك كتقديم التشهّد على السجدتين ، ورابعة يقدّم غير الركن على مثله كما لو قدّم السورة على الحمد.

أمّا الصورة الأُولى ، فهي محكومة بالبطلان ، سواء أتدارك المنسي في محله أم لا ، للزوم الزيادة في الأوّل والنقيصة في الثاني ، بل قد عرفت لزوم الزيادة مطلقاً ومن المعلوم أنّ زيادة الركن كنقيصته تستوجب البطلان ، سواء كانت عمدية أم سهوية.

۵۵۳