وأُخرى بوروده في الكتاب العزيز منكّراً كقوله تعالى ﴿سَلامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوها خالِدِينَ (١).

وفيه : ما لا يخفى ، فانّ الصيغ الواردة للسلام في الكتاب العزيز كثيرة كقوله تعالى ﴿وَسَلامٌ عَلَيْهِ (٢) ، ﴿وَسَلامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ (٣) ، ﴿سَلامٌ عَلى إِلْ‌ياسِينَ (٤) ، ولا شكّ في عدم الاجتزاء بشي‌ء منها ، إذ المأمور به في الصلاة حصّة خاصّة ذات صيغة مخصوصة كما دلّت عليه النصوص المتقدِّمة لا بدّ من المحافظة عليها وعدم التعدِّي عنها ، فمجرّد الورود في القرآن الكريم لا يصلح حجّة في المقام.

واستدلّ له العلّامة أيضاً تارة : بما ورد من أنّ علياً عليه‌السلام كان يقول ذلك عن يمينه وشماله ، وأُخرى : بأنّ التنوين يقوم مقام اللّام فإنّه بدل منه.

وكلاهما كما ترى ، فإنّ الأوّل لم يثبت من طرقنا. على أنّ من الجائز أنّه عليه‌السلام كان يقول ذلك بعد أداء السلام الواجب والخروج من الصلاة فكان عليه‌السلام يسلِّم على من في يمينه وشماله من الجماعة بهذه الكيفية ولا ضير فيه.

وأمّا الثاني ، ففيه : أنّ البدلية وإن صحّت لكنّها بمجرّدها لا تستوجب قيام البدل مقام المبدل منه وإجزائه عنه ما لم ينهض دليل عليه ، ولا دليل على الإجزاء في المقام.

__________________

(١) الزّمر ٣٩ : ٧٣.

(٢) مريم ١٩ : ١٥.

(٣) الصّافّات ٣٧ : ١٨١.

(٤) الصّافّات ٣٧ : ١٣٠.

۵۵۳