وليس واجباً بل هو مستحب ، وإن كان الأحوط عدم تركه لوجود القائل بوجوبه (١).


وإن كان مستحباً ، ولعلّه لإطلاق بعض الروايات المتضمِّنة لمخرجية السلام بدعوى شمولها للمقام وعدم انحصاره في الصيغتين الأخيرتين.

ولكن الإطلاق لو تمّ كما لا يبعد لم يكن بدّ من الخروج عنه بما دلّ صريحاً على عدم كونه مخرجاً ، ففي صحيح الحلبي قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام كل ما ذكرت الله عزّ وجلّ به والنبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فهو من الصلاة ، وإن قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت» (١) فإنّها كالصريح في أنّ السلام عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله من مصاديق ذكره المعدود من أجزاء الصلاة ، ولا يتحقّق الانصراف إلّا بالصيغة الأُخرى.

وأصرح منها رواية أبي كهمس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «سألته عن الركعتين الأوّلتين إذا جلست فيهما للتشهّد فقلت وأنا جالس : السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته انصراف هو؟ قال : لا ولكن إذا قلت : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فهو الانصراف» (٢).

فإنّها واضحة الدلالة في كون السلام عليه صلى‌الله‌عليه‌وآله من توابع التشهّد وعدم كونه مخرجاً. نعم ، هي ضعيفة السند بأبي كهمس حيث لم تثبت وثاقته فلا تصلح إلّا للتأييد. على أنّ المسألة مجمع عليها حيث لم يذهب أحد إلى حصول الانصراف بالسلام على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله غير الراوندي كما عرفت.

(١) بعد ما عرفت من عدم كون هذا السلام مخرجاً فهل هو واجب أو

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٤٢٦ / أبواب التسليم ب ٤ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ٤٢٦ / أبواب التسليم ب ٤ ح ٢.

۵۵۳