وله صيغتان هما : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» و «السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» والواجب إحداهما ، فإن قدّم الصيغة الأُولى كانت الثانية مستحبّة (١).


يتمكن في الصلاة ...» إلخ (١).

ولو نوقش في الإجماع بعدم وضوح انعقاده على اعتبار الطمأنينة في مجموع الصلاة بما لها من الأجزاء التي منها السلام ، وكذا في الرواية بعدم دلالتها إلّا على اعتبارها في الصلاة في الجملة لا مطلقاً لعدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة ، كان اعتبار الطمأنينة في السلام محل إشكال كما تقدّم (٢) نظيره في التشهّد.

(١) اختلف الفقهاء (قدس الله أسرارهم) فيما هو المخرج من الصلاة من الصيغتين المزبورتين على أقوال :

فالمشهور من زمن المحقِّق ومن بعده هو التخيير وحصول الخروج والتحليل بكل واحدة منهما ، وقيل بتعين الصيغة الثانية في الوجوب واستحباب الاولى ولعلّه ظاهر أكثر القائلين بوجوب السلام ، وقيل بالعكس وأنّ الاولى واجبة والثانية مستحبّة ، وقيل بوجوبهما معاً ذهب إليه جمال الدين بن طاوس (٣) واختار صاحب الحدائق (٤) أنّ الاولى مخرجة والثانية محلِّلة وبه جمع بين نصوص الباب.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.

(٢) في ص ٢٧٦.

(٣) حكاه عنه في الذكرى ٣ : ٤٣١.

(٤) الحدائق ٨ : ٤٨٧.

۵۵۳