الأُولى : صحيحة زرارة في حديث عن أحدهما عليهما‌السلام قال «قلت له : من لم يدر في أربع هو أم في ثنتين وقد أحرز الثنتين ، قال : يركع بركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهّد ولا شي‌ء عليه» (١) وهذه الصحيحة وإن كان ظاهرها الإتيان بالركعتين متّصلتين ، إلّا أنّ في قوله «بفاتحة الكتاب» إشعاراً بالانفصال ، ولا أقل من أنّها مقيّدة بذلك ببقية الأخبار. وعلى أيّ حال فقد دلّت على عدم وجوب التسليم لعدم ذكر له فيها بعد التشهّد.

وفيه : أنّ هذه الرواية بعين هذا السند رواها الكليني بلفظ «ثمّ يسلِّم ولا شي‌ء عليه» بدل «يتشهّد» (٢) ولا يبعد أنّهما رواية واحدة ، وعلى تقدير التعدّد تتقيّد إحداهما بالأُخرى كما لا يخفى.

الثانية : صحيحة معاوية بن عمار قال : «قال أبو عبد الله عليه‌السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم عليه‌السلام فصلّ ركعتين واجعله أماماً ، واقرأ في الأُولى منهما سورة التوحيد ﴿قُل هو الله أحد ، وفي الثانية ﴿قُل يا أيُّها الكافرون ثمّ تشهد واحمد الله واثن عليه وصلّ على النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله واسأله أن يتقبّل منك» (٣) فانّ الاقتصار على التشهّد وعدم ذكر التسليم بعده يكشف عن عدم وجوبه.

وفيه : أنّه عليه‌السلام لم يكن في مقام بيان أجزاء الصلاة ، ولذا لم يذكر الركوع والسجود مع أنّهما أولى بالذكر ، وإنّما النظر فيها معطوف على بيان خصوصية هذه الصلاة وهي إيقاعها في مقام إبراهيم واشتمالها على سورة الجحد والتوحيد ، فعدم التعرّض للتسليم غير المختص بهذه الصلاة لا يدل على عدم الوجوب.

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٢٢٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٣.

(٢) الوسائل ٨ : ٢٢٠ / أبواب الخلل الواقع في الصلاة ب ١١ ح ٤ ، الكافي ٣ : ٣٥٠ / ٣.

(٣) الوسائل ١٣ : ٤٢٣ / أبواب الطواف ب ٧١ ح ٣.

۵۵۳