يقول : إنّك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهّد وما أشبه ذلك ، فهذا بمنزلة العجم والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلِّم الفصيح» (١) فانّ هذه الرواية صريحة في أنّ جميع المكلّفين ليسوا على حد سواء ، بل المطلوب من كل واحد منهم هو ما يكون مقدوراً له ومتمكناً منه.
الثاني : أن لا يكون متمكناً من تمام التشهّد حتّى الملحون منه لكنّه متمكِّن من ترجمته ، وقد ذكر الماتن كغيره أنّه يأتي بما يقدر ويترجم الباقي ، وإن لم يعلم شيئاً أصلاً يأتي بترجمة الكل.
أمّا وجوب الترجمة كلّاً أو بعضاً فقد استدلّ له بوجهين :
الأوّل : إطلاقات التشهّد المقتضية لجواز إتيانه ولو بترجمته ، غايته دلالة الدليل على أنّه مع التمكن لا بدّ وأن يكون ذلك بالألفاظ الخاصّة ، وأمّا فرض العجز فهو باق تحت تلك الإطلاقات.
ويرده : بعد تسليم الإطلاقات والغض عن انصرافها إلى ما هو المتعارف الخارجي من جهة كون الألف واللّام فيها للعهد ، أنّها مقيّدة بمثل صحيحة محمّد ابن مسلم (٢) الدالّة على كون الواجب الصيغة الخاصّة مطلقاً حتّى حال عدم التمكّن منه و [التمكّن من] الإتيان بالترجمة ، ومن المعلوم أنّ إطلاق دليل الخاص مقدّم على إطلاق دليل العام وحاكم عليه كما قرّر في محله ، فالاطلاقات قاصرة عن إثبات وجوب الترجمة.
الثاني : قاعدة الميسور ، بتقريب أنّ المأمور به في التشهّد ليس هو الألفاظ
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٣٦ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٥٩ ح ٢.
(٢) الوسائل ٦ : ٣٩٧ / أبواب التشهّد ب ٤ ح ٤.