عمار قال عليهالسلام فيها : «إذا بلغ موضع السجدة فلا يقرأها» (١).
فيتعيّن الأوّل ، فيظهر أنّ الموجب للسجود إنّما هو نفس الآية ، فلا عبرة بأبعاضها حتّى اللفظة المتضمِّنة للسجدة. وعلى تقدير التنزل والشك في إيجاب هذه اللّفظة لها فتكفينا أصالة البراءة التي هي المرجع في الشبهة الحكمية الوجوبية باتِّفاق الأُصوليين والأخباريين.
الجهة الثالثة : إذا بنينا على أنّ سبب الوجوب هو تمام الآية كما عرفت ، فلا إشكال في أنّ موضع السجدة ومحلها هو ما بعد الفراغ عن الآية ، لعدم تحقّق الموجب قبلئذ. وأمّا على المبنى الآخر وأنّ السبب نفس الكلمة ، فهل يتعيّن السجود بمجرّد الانتهاء عنها أو يؤخِّر إلى ما بعد الفراغ عن الآية كما في الأوّل ولا تنافي بين الأمرين بأن يكون الموجب نفس الكلمة وموضع السجدة بعد الآية كما لا يخفى.
وقد اضطربت كلماتهم واختلفت في المقام فوقع الخلط بين هذه الجهة وبين الجهة السابقة ، والأولى هو التفكيك وتحرير البحث بما سمعت. المعروف هو التأخير حتّى على هذا المبنى ، لكن المحقِّق في المعتبر (٢) ذكر أنّ موضعه في خصوص حم السجدة عند قوله تعالى ﴿وَاسْجُدُوا لِلّهِ﴾ ونسبه إلى الشيخ في الخلاف. وعن الشهيد في الذكرى (٣) أنّ النسبة غير تامّة وأنّ كلام الشيخ ليس صريحاً فيه ولا ظاهراً.
والّذي يمكن أن يستدل له هو الفورية المعتبرة في سجدة التلاوة ، لكنّه لو تمّ لعم ولم يختص بهذه السجدة ، على أنّه لا يتم لعدم اقتضاء الأمر للفور ولا دليل
__________________
(١) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ٣.
(٢) المعتبر ٢ : ٢٧٣.
(٣) الذكرى ٣ : ٤٦٨.