يسلم ثمّ يسجدها فإنّها قضاء ...» إلخ (١) ، ونحوها صحيحة أبي بصير (٢) ، فإنّها وإن كانت ضعيفة بطريق الشيخ (٣) من أجل محمّد بن سنان لكنّها صحيحة بطريق الصدوق (٤).

وقوله عليه‌السلام «فإنّها قضاء» يكشف عن أنّ السجود المأتي به فيما لو كان التذكّر قبل الركوع أداء ، أي واقع في محله ، فلا بدّ من إعادة القيام والقراءة بعد تدارك السجود تحقيقاً لوقوعهما في المحل كما بيّنا ذلك في تقرير مقتضى القاعدة. وعلى الجملة فالنصوص الواردة في المقام تطابق مقتضى القاعدة من غير ناحية القضاء ، هذا كلّه في السجدة الواحدة.

وأمّا في السجدتين ، فلم يرد نص بالخصوص فلا بدّ من الجري على ما تقتضيه القواعد.

فنقول : لا إشكال كما لا خلاف في البطلان فيما لو كان التذكر بعد الركوع لنقص الركن لو استرسل ، وزيادته لو تدارك ، للزوم إعادة الركوع حينئذ.

وبعبارة اخرى : الركوع حينما تحقّق كان متّصفاً بالزيادة ، لعدم مسبوقيته بالسجدتين وزيادته ولو سهواً مبطلة ، وإن شئت فقل : السجدتان ركن قد ترك في محله ، ولا يمكن تداركه ، وترك الركن مبطل ، فيمكن تعليل البطلان بترك الركن مرّة وبزيادته اخرى ، والمعنى واحد كما لا يخفى.

إنّما الكلام فيما إذا كان التذكر قبل الركوع ، فالمشهور وجوب العود كما في السجدة الواحدة لعين ما مرّ في تقرير القاعدة.

__________________

(١) ، (٢) الوسائل ٦ : ٣٦٤ / أبواب السجود ب ١٤ ح ١ ، ٤.

(٣) التهذيب ٢ : ١٥٢ / ٥٩٨.

(٤) الفقيه ١ : ٢٢٨ / ١٠٠٨ ، ٤ (المشيخة) : ٥٨.

۵۵۳