الصلاة ، بل كل ما أتى به بعنوان الجزئية ولم يكن جزءاً كان زائداً في الصلاة سواء أكان من أجزائها أم لا كما في المقام ، حيث إنّ الزائد ليس من السجود في شي‌ء حسب الفرض ، فالزيادة صادقة من الآن سواء سجد بعدئذ أم لا.

كما لا ينبغي الإشكال في الصحّة إذا لم يقصد به الجزئية ، بل أتى به بداع آخر من حك الجبهة ونحوه ، لعدم صدق الزيادة بعد تقوّمها بالقصد المزبور ، فغايته أنّه عمل عبث في الصلاة لا ضير فيه بعد أن لم يكن ماحياً لصورتها ، فلو رفع رأسه وأتى بالسجود الشرعي بعده صحّت صلاته.

إنّما الكلام في صورة السهو ، فهل يتعيّن عليه الرفع حينئذ والوضع ثانياً في المكان السائغ أم يجزيه الجر إليه فهو مخيّر بين الأمرين؟

اختار الثاني في المتن ، والأقوى هو الأوّل ، لما عرفت سابقاً (١) من أنّ المعتبر في السجود إحداث الوضع وسقوط الجبهة على الأرض ، فلا ينفعه الجر ، فإنّه إبقاء للوضع السابق وليس إحداثاً لوضع جديد ، فلا مناص من الرفع مقدّمة للاحداث ولا ضير فيه ، إذ لا يترتّب عليه زيادة السجدة ، إذ الأُولى لم تكن من السجود في شي‌ء حتّى عرفاً فلم يتكرّر كي يكون زائداً ، على أنّ زيادة السجدة الواحدة سهواً مغتفرة بلا إشكال.

وتؤيِّده رواية الحسين بن حماد قال : «قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام أسجد فتقع جبهتي على الموضع المرتفع ، فقال : ارفع رأسك ثمّ ضعه» (٢) لكنّها ضعيفة السند ، فانّ الحسين بن حماد لم يوثق وإن كان السند من غير ناحيته صحيحاً فإن أبا مالك الحضرمي هو الضحّاك الّذي وثّقه النجاشي ، بل قال إنّه ثقة ثقة (٣)

__________________

(١) في ص ١١٤.

(٢) الوسائل ٦ : ٣٥٤ / أبواب السجود ب ٨ ح ٤.

(٣) رجال النجاشي : ٢٠٥ / ٥٤٦.

۵۵۳