المرفوعة بعد افتراض شهرة الروايتين معاً تنتقل إلى الترجيح بالأوثقية ، ونحوها من صفات الراوي ، وذلك لا يناسب الروايتين القطعيّتين. ولكنّ المرفوعة ساقطة سنداً بالإرسال فلا يمكن التعويل عليها.

وهكذا نعرف أنّ المستخلَص ممّا تقدّم : ثبوت المرجِّحَين المذكورين في الرواية الاولى من روايات الترجيح ، وفي حالة عدم توفّرهما نرجع إلى مقتضى القاعدة.

[تنبيهات بحث العلاج :]

بقي علينا أن نشير في ختام روايات العلاج إلى عدّة نقاط :

الاولى : أنّ العاملين بالمجموعة الاولى المستدلّ بها على التخيير اختلفوا فيما بينهم ، في أنّ التخيير هل هو تخيير في المسألة الاصولية ـ أي في الحجّية ـ أو في المسألة الفقهية ، أي في الجري عملاً على وفق أحدهما؟

ومعنى الأول : أنّ الإنسان لابدّ له أن يلتزم بمضمون أحد الخبرين ، فيكون حجّةً عليه ويسند مؤدّاه إلى الشارع.

ومعنى الثاني : أنّ الإنسان لا بدّ له أن يطبِّق عمله على مؤدّى أحد الخبرين.

ومن نتائج الفرق : أنّ الفقيه على الأول يفتي بمضمون ما التزم به واختاره ، وعلى الثاني يفتي بالتخيير ابتداءً. وهذا الخلاف لا موضوع له بعد إنكار أصل التخيير.

الثانية : أنّ هؤلاء اختلفوا أيضاً في أنّ التخيير ابتدائي ، أو استمراري ، بمعنى أنّ المكلف بعد اختيار أحد الخبرين التزاماً أو عملاً هل يجوز له أن يعدل إلى اختيار الآخر ، أوْ لا؟

۶۰۸۱