ملاحظات عامّة حول الأقلِّ والأكثر
فرغنا من المسائل الأساسية في دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيّين ، وبقي علينا أن نذكر في ختام مسائل هذا الدوران ملاحظاتٍ عامّةً حول الأقلِّ والأكثر :
١ ـ دور الاستصحاب في هذا الدوران :
قد يتمسّك بالاستصحاب في موارد هذا الدوران تارةً لإثبات وجوب الاحتياط ، واخرى لإثبات نتيجة البراءة.
أمّا التمسّك به على الوجه الأوّل فبدعوى : أنّا نعلم بجامع وجوبٍ مردّدٍ بين فردين من الوجوب ، وهما : وجوب التسعة ووجوب العشرة ، ووجوب التسعة يسقط بالإتيان بالأقلّ ، ووجوب العشرة لا يسقط بذلك ، فاذا أتى المكلف بالأقلِّ شكّ في سقوط الجامع وجرى استصحابه ، ويكون من استصحاب القسم الثاني من الكلّي.
والجواب على ذلك : أنّ استصحاب جامع الوجوب إن اريد به إثبات وجوب العشرة ـ لأنّ ذلك هو لازم بقائه ـ فهذا من الاصول المثبتة ؛ لأنّه لازم عقليّ لا يثبت بالاستصحاب. وإن اريد به الاقتصار على إثبات جامع الوجوب فهذا لا اثر له ؛ لأنّه لا يزيد على العلم الوجداني بهذا الجامع ، وقد فرضنا أنّ العلم به لا ينجِّز سوى الأقلّ ، والأقلّ حاصل في المقام بحسب الفرض.
وأمّا التمسّك به على الوجه الثاني فباستصحاب عدم وجوب الزائد الثابت قبل دخول الوقت ، أو في صدر عصر التشريع. ولا يعارض باستصحاب عدم