خصائص الاصول العملية :
عرفنا فيما تقدّم (١) أنّ الاصول العملية نوع من الأحكام الظاهرية الطريقية المجعولة بداعي تنجيز الأحكام الشرعية أو التعذير عنها ، وهو نوع متمِّيز عن الأحكام الظاهرية في باب الأمارات. وقد مُيِّز بينهما بعدّة وجوه :
الأول : أنّ الفرق بينهما ينشأ من اختلافهما في سنخ المجعول في دليل حجّية الأمارة ودليل الأصل ، فالمجعول في الأول الطريقية مثلاً ، وفي الثاني الوظيفة العملية ، أو التنزيل منزلة اليقين بلحاظ الجري العملي بدون تضمّنٍ لجعل الطريقية. وقد تقدّم الكلام عن
ذلك ، ومرّ بنا أنّ هذا ليس هو الفرق الحقيقي.
وحاصل فذلكة الموقف : أنّه لم يرد عنوانا «الأمارة» و «الأصل» في دليلٍ ليتكلّم عن تمييز أحدهما عن الآخر بأيّ نحوٍ اتّفق ، وإنمّا نعبِّر بالأمارة عن تلك الحجّة التي لها آثارها المعهودة بما فيها إثباتها للأحكام الشرعية المترتّبة على
__________________
(١) في بحث الحكم الواقعي والظاهري من أبحاث التمهيد من الجزء الأوّل للحلقة الثالثة ، تحت عنوان : الأمارات والاصول.