١٠ ـ الطوليّة بين طرفي العلم الإجمالي :

قد يكون الطرفان للعلم الإجمالي طوليَّين ، بأن كان أحد التكليفين مترتّباً على عدم الآخر ، من قبيل أن نفرض أنّ وجوب الحجّ مترتّب على عدم وجوب وفاء الدين وعلم إجمالاً بأحد الأمرين ، وهذا له صورتان :

الاولى : أن يكون وجوب الحجّ مترتّباً على مطلق التأمين عن وجوب وفاء الدين ولو بالأصل.

الثانية : أن يكون وجوب الحجّ مترتّباً على عدم وجوب وفاء الدين واقعاً.

أمّا الصورة الاولى فليس العلم الإجمالي منجِّزاً فيها بلا ريب ؛ لانهدام الركن الثالث ؛ لأنّ الأصل المؤمِّن عن وجوب وفاء الدين يجري ولا يعارضه الأصل المؤمِّن عن وجوب الحجّ ؛ لأنّ وجوب الحجّ يصبح معلوماً بمجرّد إجراء البراءة عن وجوب الوفاء ، فلا موضوع للأصل فيه.

فإن قيل : هذا يتمّ بناءً على إنكار علِّية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية ، واستناد عدم جريان الأصل في بعض الأطراف إلى التعارض ، فما هو الموقف بناءً على علِّية العلم الإجمالي واستحالة جريان الأصل المؤمِّن في بعض الأطراف ولو لم يكن له معارض؟

والجواب : أنّ هذه الاستحالة إنّما هي باعتبار العلم الإجمالي ، ويستحيل في المقام أن يكون العلم الإجمالي مانعاً عن جريان الأصل المؤمِّن عن وجوب الوفاء ؛ لأنّه متوقّف على عدم جريانه ، إذ بجريانه يحصل العلم التفصيلي بوجوب الحجّ وينحلّ العلم الإجمالي ، وما يتوقّف على عدم شيءٍ يستحيل أن يكون مانعاً عنه ، فالأصل يجري إذن حتّى على القول بالعلِّية.

۶۰۸۱