الشرائط. والحكم هو جريان البراءة عن حرمة الأقلّ ، ولا تعارضها البراءة عن حرمة الأكثر ، بنفس البيان الذي جرت بموجبه البراءة عن الوجوب التعييني للعتق بدون أن تعارض بالبراءة عن الوجوب التخييري.
٤ ـ الشبهة الموضوعية للأقلِّ والأكثر :
كما يمكن افتراض الشبهة الحكمية للدوران بين الأقلِّ والأكثر كذلك يمكن افتراض الشبهة الموضوعية ، بأن يكون مردّ الشكّ إلى الجهل بالحالات الخارجية ، لا الجهل بالجعل ، كما إذا علم المكلف بأنّ مالا يؤكل لحمه مانع في الصلاة وشكّ في أنّ هذا اللباس هل هو ممّا لا يؤكل لحمه ، أوْ لا؟ فتجري البراءة عن مانعيّته ، أو عن وجوب تقيّد الصلاة بعدمه بتعبيرٍ آخر.
وقد يقال كما عن الميرزا قدسسره (١) : إنّ الشبهة الموضوعية للواجب الضمني لا يمكن تصويرها إلاّإذا كان لهذا الواجب تعلّقٌ بموضوعٍ خارجي ، كما في هذا المثال. ولكنّ الظاهر إمكان تصويرها في غير ذلك أيضاً ، وذلك بلحاظ حالات المكلف نفسه ، كما إذا فرضنا أنّ السورة كانت واجبةً على غير المريض في الصلاة وشكّ المكلف في مرضه ، فإنّ هذا يعني الشكّ في جزئية السورة ، مع أنّها واجب ضمني لا تعلّقَ له بموضوعٍ خارجي ، والحكم هو البراءة.
٥ ـ الشكّ في إطلاق دخالة الجزء أو الشرط :
كنّا نتكلّم عمّا إذا شكّ المكلف في جزئية شيءٍ أو شرطيته ـ مثلاً ـ للواجب ، وقد يتّفق العلم بجزئية شىءٍ أو دخالته في الواجب بوجهٍ من الوجوه ولكن يشكّ
__________________
(١) فوائد الاصول ٤ : ٢٠٠.