١ ـ قاعدة منجِّزيّة العلم الإجمالي

والكلام في هذه القاعدة يقع في ثلاثة امور :

الأمر الأول : في أصل منجِّزية العلم الإجمالي ومقدار هذه المنجِّزية بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمِّنة.

والأمر الثاني : في جريان الاصول في جميع أطراف العلم الإجمالي وعدمه ثبوتاً أو إثباتاً.

والأمر الثالث : في جريانها في بعض الأطراف.

ومرجع البحث في الأمرين الأخيرين إلى مدى مانعية العلم الإجمالي بذاته ، أو بتنجيزه عن جريان الاصول بإيجاد محذورٍ ثبوتيٍّ أو إثباتيٍّ يحول دون جريانها في الأطراف كلاًّ أو بعضاً. وسنبحث هذه الامور الثلاثة تباعاً :

١ ـ منجِّزية العلم الإجمالي بقطع النظر عن الاصول المؤمِّنة الشرعية :

والبحث في أصل منجِّزية العلم الإجمالي إنّما يتّجه بناءً على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، حيث إنّ كلّ شبهةٍ من أطراف العلم مؤمَّن عنها بالقاعدة المذكورة ، فيحتاج تنجّز التكليف فيها إلى منجِّز ، ولابدّ من البحث حينئذٍ عن حدود منجِّزية العلم الإجمالي ومدى إخراجه لأطرافه عن موضوع القاعدة.

وأمّا بناءً على مسلك حقّ الطاعة فكلّ شبهةٍ منجِّزة في نفسها بقطع النظر عن الاصول الشرعية المؤمِّنة ، وينحصر البحث على هذا المسلك في الأمرين الأخيرين.

وعلى أيّ حالٍ فنحن نتكلّم في الأمر الأول على أساس افتراض قاعدة

۶۰۸۱