التخيير في الواجب

التخيير تارةً يكون عقلياً ، واخرى شرعياً. فإن كانت البدائل مذكورةً على نحو التردّد متعلّقاً للأمر في لسان الدليل ، فالتخيير شرعي ، وإلاّ فهو عقلي.

وقد وقع الكلام في تحليل واقع الوجوب في موارد التخيير ، وكيفية تعلّقه.

وفي ذلك عدّة اتّجاهات :

الاتّجاه الأول : أنّ الوجوب في موارد التخيير العقلي متعلّق بالجامع ، وفي موارد التخيير الشرعي متعلّق بكلّ واحدٍ من البدائل ؛ ولكن مشروطاً بترك البدائل الاخرى.

وقد يلاحظ عليه : بأنّ الوجوبات المشروطة تستلزم اموراً لا تناسب الوجوب التخييري ، كما تقدّم في الحلقة السابقة (١) ، من قبيل تعدّد العقاب بترك الجميع.

الاتّجاه الثاني : إرجاع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي ، فيلتزم بأنّ الوجوب يتعلّق بالجامع دائماً ، إمّا ببرهان استحالة الوجوبات المشروطة ـ كما اشير اليه ـ فيتعيّن هذا. وإمّا ببرهان أنّ الوجوب التخييري له ملاك واحد ، والواحد لا يصدر إلاّمن واحد ، فلابدّ من فرض جامعٍ بين البدائل يكون هو علّة تحصيل ذلك الملاك.

الاتّجاه الثالث : التسليم بأنّ الوجوب في موارد التخيير يتعلّق بالجامع

__________________

(١) في بحث الدليل العقلي ، تحت عنوان : التخيير الشرعي في الواجب.

۶۰۸۱