وخروجه عن محلّ الابتلاء يمنعان معاً عن تنجيز العلم الإجمالي بملاكٍ واحدٍ عندهم.

وقد عرفت أنّ التقريب المذكور غير صحيحٍ في العجز العقلي ، فبطلانه في الخروج عن محلّ الابتلاء أوضح. بل الصحيح : أنّ الدخول في محلّ الابتلاء ليس شرطاً في التكليف بمعنى الزجر ، فضلاً عن المبادئ ، إذ ما دام الفعل ممكن الصدور من الفاعل المختار فالزجر عنه معقول.

فإن قيل : ما فائدة هذا الزجر مع أنّ عدم صدوره مضمون لبعده وصعوبته؟

كان الجواب : أنّه يكفي فائدةً للزجر تمكين المكلّف من التعبّد بتركه.

فالأفضل أن يفسّر عدم تنجيز العلم الإجمالي مع خروج بعض أطرافه عن محلّ الابتلاء باختلال الركن الثالث ؛ لأنّ أصل البراءة لا يجري في الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء في نفسه ؛ لأنّ الأصل العملي تعيين للموقف العملي تجاه التزاحم بين الأغراض اللزومية والترخيصية ، والعقلاء لا يرون تزاحماً من هذا القبيل بالنسبة إلى الطرف الخارج عن محلّ الابتلاء ؛ بل يرون الغرض اللزوميّ المحتمل مضموناً بحكم الخروج عن محلّ الابتلاء بدون تفريطٍ بالغرض الترخيصي ، فالأصل المؤمِّن في الطرف الآخر يجري بلا معارض.

٩ ـ العلم الإجمالي بالتدريجيّات :

إذا كان أحد طرفي العلم الإجمالي تكليفاً فعلياً والطرف الآخر تكليفاً منوطاً بزمانٍ متأخِّرٍ سمّي هذا العلم بالعلم الإجمالي بالتدريجيّات. ومثاله : علم المرأة إجمالاً ـ إذا ضاعت عليها أيام العادة ـ بحرمة المكث في المسجد في بعض الأيام من الشهر.

۶۰۸۱