الاضطرارية في الوقت إدراكاً لذلك الجزء من الملاك في وقته الأصلي ، ثمّ يأمر بعد ذلك بالقضاء استيفاءً للباقي ، فلا دلالة للأمر الاضطراري عقلاً على الإجزاء في هذه الحالة ، بل يبقى على الفقيه استظهار الحال من لسان دليل الأمر الاضطراري وإطلاقه ، فقد يستظهر منه الإجزاء ؛ لظهور لسانه في وفاءالبدل بتمام مصلحة المبدل ، أو ظهور حاله في أنّه في مقام بيان تمام ما يجب ابتداءً وانتهاءً ، فإنّ سكوته عن وجوب القضاء حينئذٍ يدلّ على عدمه.

دلالة الأوامر الظاهرية على الإجزاء عقلاً :

قد تؤدِّي الحجّة إلى تطبيق الواجب المعلوم على غير مصداقه الواقعي ، بأن تدلّ على أنّ الواجب صلاة الظهر مع أنّه صلاة الجمعة ، أو على أنّ الثوب طاهر مع أنّه نجس. فإذا أتى المكلّف بالوظيفة وفقاً للحجّة الظاهرية فهل يجزي ذلك عن الواجب الواقعي بلا حاجةٍ إلى قيام دليلٍ خاصٍّ على الإجزاء ، أو يحتاج إثبات الإجزاء في كلّ موردٍ إلى دليلٍ خاصٍّ ، وبدونه يرجع إلى قاعدة عدم الإجزاء؟

قد يقال بالإجزاء بدعوى الملازمة العقلية بين الأمر الظاهري وبينه ؛ لأنّ الأمر الظاهري في حالات المخالفة للواقع يكشف عن وجود مصلحةٍ في مورده على نحوٍ يُستوفى به الملاك الواقعي الذي يفوت على المكلف بسبب التعبّد بالحجّة الظاهرية ، وذلك ببرهان : أنّه لولا افتراض مصلحةٍ من هذا القبيل لكان جعل الأمر الظاهري قبيحاً ؛ لأنّه يكون مفوِّتاً للمصلحة على المكلّف وملقياً له في المفسدة ، ومع اكتشاف مصلحةٍ من هذا القبيل يتعيّن الإجزاء ، فلا تجب الإعادة فضلاً عن القضاء ؛ لحصول الملاك الواقعي واستيفائه ، والبناء على الاكتشاف المذكور يسمّى بالقول بالسببيّة في جعل الحجّية ، بمعنى أنّ الأمارة الحجّة تكون

۶۰۸۱