الرابع : أن تكون المسألة من المسائل التي لا مجال لتلقّي حكمها عادةً إلاّ من قبل الشارع ، وأمّا إذا كان بالإمكان تلقّيه من قاعدةٍ عقليةٍ ـ مثلاً ـ أو كانت مسألة تفريعية قد يستفاد حكمها من عموم دليلٍ أو إطلاقٍ فلا يتمّ الاكتشاف المذكور.

مقدار دلالة الإجماع :

لمَّا كان كشف الإجماع قائماً على أساس تجمّع أنظار أهل الفتوى على قضيةٍ واحدةٍ اختصّ بالمقدار المتّفق عليه ، ففيما إذا اختلفت الفتاوى بالعموم والخصوص لا يتمّ الإجماع إلاّبالنسبة لمورد الخاصّ. ويعتبر كشف الإجماع عن أصل الحكم بنحو القضية المهملة أقوى دائماً من كشفه عن الإطلاقات التفصيلية للحكم ؛ وذلك لأنّا عرفنا سابقاً (١) أنّ كشف الإجماع يعتمد على ما يشير إليه من الارتكاز في طبقة الرواة ومن إليهم ، وحينما نلاحظ الارتكاز المكتشف بالإجماع نجد أنّ احتمال وقوع الخطأ في تشخيص حدوده وامتداداته من قبل المجمعين أقوى نسبياً من احتمال خطئهم في أصل إدراك ذلك الارتكاز ، فإنّ الارتكاز بحكم كونه قضيةً معنويةً غير منصبَّةٍ في ألفاظٍ محدَّدةٍ قد يكتنف الغموض بعض امتداداته وإطلاقاته.

الإجماع البسيط والمركَّب :

يُقسَّم الإجماع إلى بسيطٍ ومركّب :

فالبسيط : هو الاتّفاق على رأيٍ معيّنٍ في المسألة.

__________________

(١) في الجواب على اعتراض المحقّق الإصفهاني رحمه‌الله حول كاشفيّة الإجماع.

۶۰۸۱