حتّى الآن كنّا نتكلّم عن الشكّ في التكليف ، وما هي الوظيفة العملية المقرّرة فيه عقلاً أو شرعاً ، سواء كان شكّاً بدوياً أو مقروناً بالعلم الإجمالي ، إلاّ أنّنا كنّا نقصد بالشكّ في التكليف : الشكّ الذي يستبطن احتمالين فقط ، وهما : احتمال الوجوب ، واحتمال الترخيص. أو احتمال الحرمة ، واحتمال الترخيص.
والآن نريد أن نعالج الشك الذي يستبطن احتمال الوجوب واحتمال الحرمة معاً.
وهذا الشكّ تارةً يكون بدوياً ، أي مشتملاً على احتمالٍ ثالثٍ للترخيص أيضاً.
واخرى يكون مقروناً بالعلم الإجمالي بالجامع بين الوجوب والحرمة ، وهذا ما يسمّى بدوران الأمر بين المحذورين.
فهنا مبحثان ، كما يأتي إن شاء الله تعالى :
١ ـ الشكّ البدويّ في الوجوب والحرمة :
الشك البدويّ في الوجوب والحرمة : هو الشكّ المشتمل على احتمال الوجوب ، واحتمال الحرمة ، واحتمال الترخيص ، وسندرس حكمه بلحاظ الأصل العملي العقلي ، وبلحاظ الأصل العملي الشرعي.