[الحجّية على مبنى حقّ الطاعة :]

تقدّم في الحلقة السابقة (١) أنّ للمولى الحقيقيّ (سبحانه وتعالى) حقّ الطاعة بحكم مولويّته. والمتيقّن من ذلك هو حقّ الطاعة في التكاليف المقطوعة ، وهذا هو معنى (منجِّزية القطع) كما أنّ حقّ الطاعة هذا لا يمتدّ إلى ما يقطع المكلّف بعدمه من التكاليف جزماً وهذا معنى (معذّريّة القطع) والمجموع من (المنجّزيّة) و (المعذّرية) هو ما نقصده بالحجّية.

كما عرفنا سابقاً (٢) أنّ الصحيح في حقّ الطاعة شموله للتكاليف المظنونة والمحتملة أيضاً فيكون الظنّ والاحتمال منجِّزاً أيضاً ، ومن ذلك يُستنتج أنّ المنجّزيّة موضوعها مطلقُ انكشاف التكليف ولو كان انكشافاً احتمالياً ؛ لسعة دائرة حقّ الطاعة ، غير أنّ هذا الحقّ وهذا التنجيز يتوقّف على عدم حصول مؤمِّنٍ من قبل المولى نفسه في مخالفة ذلك التكليف ، وذلك بصدور ترخيصٍ جادٍّ منه في مخالفة التكليف المنكشَف ، إذ من الواضح أنّه ليس لشخصٍ حقّ الطاعة لتكليفه والإدانة بمخالفته إذا كان هو نفسه قد رخَّص بصورةٍ جادّةٍ في مخالفته.

أمّا متى يتأتّى للمولى أن يرخِّص في مخالفة التكليف المنكشَف بصورةٍ جادّة؟

__________________

(١) الحلقة الثانية ، ضمن بحوث التمهيد ، تحت عنوان : حجّية القطع.

(٢) الحلقة الثانية ، ضمن بحوث التمهيد ، تحت عنوان : حجّية القطع.

۶۰۸۱