٥ ـ اشتراك علمين إجماليّين في طرف :

قد يفترض أنّ أحد طرفي العلم الإجمالي طرف في علمٍ اجماليٍّ آخر ، فإن كان العلمان متعاصرين فلا شكّ في تنجيزهما معاً وتلقّي الطرف المشترك التنجّز منهما معاً ؛ لأنّ مرجع العلمين الى العلم بثبوت تكليفٍ واحدٍ في الطرف المشترك ، أو تكليفين في الطرفين الآخرين.

وأمّا إذا كان أحدهما سابقاً على الآخر فقد يقال : إنّ العلم المتأخّر يسقط عن المنجّزية ؛ لاختلال الركن الثالث : إمّا بصيغته الاولى ، وذلك بتقريب أنّ الطرف المشترك قد سقط عنه الأصل المؤمِّن سابقاً بتعارض الاصول الناشئ من العلم الإجمالي السابق ، فالأصل في الطرف المختصّ بالعلم الإجمالي المتأخّر يجري بلا معارض. وإِمّا بصيغته الثانية ، وذلك بتقريب أنّ الطرف المشترك قد تنجِّز بالعلم السابق ، فلا يكون العلم المتأخّر صالحاً لمنجِّزيته ، فهو إذن لا يصلح لمنجِّزية معلومه على كلّ تقدير.

ولكنّ الصحيح : عدم السقوط عن المنجّزية وبطلان التقريبين السابقين ؛ وذلك لأنّ العلم الإجمالي الأول لا يوجب التنجيز في كلّ زمانٍ وتعارض الاصول في الأطراف كذلك إلاّبوجوده الفعلي في ذلك الزمان ، لا بمجرّد حدوثه ولو في زمانٍ سابق ، وعليه فتنجّز الطرف المشترك بالعلم الاجمالي السابق في زمان حدوث العلم المتأخر انما يكون بسبب بقاء ذلك العلم السابق الى ذلك الحين لا بمجرّد حدوثه ، وهذا يعني أنّ تنجّز الطرف المشترك فعلاً له سببان ، أحدهما :

بقاء العلم السابق. والآخر : حدوث العلم المتأخر ، واختصاص أحد السببين بالتأثير دون الآخر ترجيح بلامرجح فينجَّزان معاً ، وبذلك يبطل التقريب الثاني.

كما أنّ الأصل المؤمِّن في الطرف المشترك يقتضي الجريان في كلّ آن ،

۶۰۸۱