موضوعه ؛ وذلك لأنّ خبر زرارة لم يثبت إلاّبلحاظ دليل الحجِّية ، مع أنّه موضوع للحجِّية المستفادة من ذلك الدليل ، وهذا معنى إثبات الحكم لموضوعه.

الثاني : أنّه يلزم منه اتّحاد الحكم مع شروطه على الرغم من تأخّر الحكم رتبةً عن شرطه ؛ وذلك لأنّ حجِّية خبر الناقل عن زرارة مشروطة بوجود أثرٍ شرعيٍّ لما ينقله هذا الناقل ، وهو إنّما ينقل خبر زرارة ، ولا أثر شرعياً لخبر زرارة إلاّ الحجِّية ، فقد صارت الحجية محقِّقةً لشرط نفسها.

وجواب كلا التقريبين : أنّ حجّية الخبر مجعولة على نهج القضية الحقيقية على موضوعها وشرطها المقدَّر الوجود ، وفعلية الحجِّية المجعولة بفعلية الموضوع والشرط المقدَّر ، وتعدّد الحجِّية الفعلية بتعدّدهما ، كما هو الشأن في سائر الأحكام المجعولة على هذا النحو.

وعليه فنقول : إنّه توجد في المقام حجّيتان : الاولى حجِّية خبر الناقل عن زرارة ، والثانية حجِّية خبر زرارة. وما هو الموضوع للحجِّية الثانية ـ وهو خبر زرارة ـ لم يثبت بالحجِّية الثانية ، بل بالحجِّية الاولى ، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الأول. كما أنّ الشرط المصحِّح للحجِّية الاولى ـ وهو الأثر الشرعي ـ يتمثّل في الحجِّية الثانية لا في الحجِّية الاولى ، فلا يلزم المحذور المذكور في التقريب الثاني.

قاعدة التسامح في أدلّة السنن :

ذكرنا : أنّ موضوع الحجِّية ليس مطلق الخبر ، بل خبر الثقة على تفصيلاتٍ متقدمة ، ولكن قد يقال في خصوص باب المستحبّات ، أو الأحكام غير الإلزامية عموماً : إنّ موضوع الحجِّية مطلق الخبر ولو كان ضعيفاً ؛ استناداً إلى رواياتٍ دلّت على أنّ من بلغه عن النبيّ ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك وإن كان النبيّ

۶۰۸۱