للتكليف المعلوم فلا يجوز.

٣ ـ انحلال العلم الإجمالي بالتفصيلي :

لكلّ علمٍ إجماليٍّ سبب ، والسبب تارةً يكون مختصّاً في الواقع بطرفٍ معيَّنٍ من أطراف العلم الإجمالي ، واخرى تكون نسبته الى الطرفين أو الأطراف على نحوٍ واحد.

ومثال الأول : أن تَرى قطرة دمٍ تقع في أحد الإناءين ولا تميِّز الإناء بالضبط ، فتعلم إجمالاً بنجاسة أحد الإناءين ؛ والسبب هو قطرة الدم ، وهي في الواقع مختصّة بأحد الطرفين. ويمكن أن تؤخذ قيداً في المعلوم بأن تقول : إنّي أعلم إجمالاً بنجاسةٍ ناشئةٍ من قطرة الدم التي رأيتها ، لا بنجاسةٍ كيفما اتّفقت.

ويترتّب على ذلك : أنّه إذا حصل علم تفصيلي بنجاسة إناءٍ معيّنٍ من الإناءين : فإن كان هذا العلم التفصيلي بنفس سبب العلم الإجمالي ، بأن علمت تفصيلاً بأنّ القطرة قد سقطت هنا انحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي وانهدم الركن الثاني ، إذ يكون من النحو الأول من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن ذلك الركن.

وإن كان هذا العلم التفصيلي بسببٍ آخر ، كما إذا رأيتَ قطرةً اخرى من الدم تسقط في الإناء المعيّن لم ينحلّ العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ؛ لأنّ المعلوم التفصيلي ليس مصداقاً للمعلوم الإجمالي لينطبق عليه ويسري العلم من الجامع الى الفرد بخصوصه. وكذلك الأمر إذا شكّ في أنّ سبب العلم التفصيلي هو نفس تلك القطرة أو غيرها ، حيث لا يحرز حينئذٍ كون المعلوم التفصيلي مصداقاً للمعلوم الإجمالي ، ويدخل في النحو الثالث من الأنحاء الأربعة المتقدمة عند الحديث عن الركن الثاني.

۶۰۸۱