المفاهيم

تعريف المفهوم :

لا شكّ في أنّ المفهوم مدلول التزاميّ للكلام ، ولا شكّ أيضاً في أنّه ليس كلّ مدلولٍ التزاميٍّ يعتبر مفهوماً بالمصطلح الاصولي.

ومن هنا احتجنا إلى تعريفٍ يميِّز المفهوم عن بقية المدلولات الالتزامية.

وقد ذكر المحقّق النائيني رحمه‌الله بهذا الصدد : أنّ المفهوم هو اللازم البيِّن مطلقاً ، أو اللازم البيِّن بالمعنى الأخصّ في مصطلح المناطقة (١).

ونلاحظ على ذلك : أنّ بعض الأدلّة التي تُساق لإثبات مفهوم الشرط ـ مثلاً ـ تثبت المفهوم كلازمٍ عقليٍّ بحتٍ دون أن يكون مبيّناً ، على ما يأتي (٢) إن شاء الله تعالى.

فالأولى أن يقال : إنّ المدلول الالتزاميّ : تارةً يكون متفرِّعاً على خصوصيّة الموضوع في القضية المدلولة للكلام بالمطابقة على نحوٍ يزول باستبداله بموضوعٍ آخر.

واخرى يكون متفرِّعاً على خصوصية المحمول بهذا النحو.

وثالثةً يكون متفرّعاً على خصوصية الربط القائم بين طرفي القضية ؛ على نحوٍ يكون محفوظاً ولو تبدّل كلا الطرفين.

فقولنا : (إذا زارك ابن كريم وجب احترامه) يدلّ التزاماً على وجوب

__________________

(١) راجع فوائد الاصول ١ : ٤٧٧ ، وأجود التقريرات ١ : ٤١٤.

(٢) في بحث مفهوم الشرط.

۶۰۸۱