بالخصوص لذلك.

وإمّا أن يدّعى أنّها تدلّ على معنىً واحدٍ في موارد دخولها على المفرد وعلى الجمع ، وهو التعيّن في المدخول ؛ على ما تقدّم في معنى اللام الداخلة على اسم الجنس في الحلقة السابقة (١).

فاذا كان مدخولها اسم الجنس كفى في التعيّن المدلول عليه باللام تعيّن الجنس الذي هو نحو تعيّنٍ ذهنيٍّ للطبيعة ، كما تقدّم (٢) في محلّه.

وإذا كان مدخولها الجمع فلابدّ من فرض التعيّن في الجمع ، ولا يكفي التعيّن الذهنيّ للطبيعة المدلولة لمادّة الجمع. وتعيّن الجمع بما هو جمع إنّما يكون بتحدّد الأفراد الداخلة فيه ، وهذا التحدّد لا يحصل إلاّمع إرادة المرتبة الأخيرة من الجمع المساوقة للعموم ؛ لأنّ أيَّ مرتبةٍ اخرى لا يتميَّز فيها ـ من ناحية اللفظ ـ الفرد الداخل عن الخارج.

النكرة في سياق النهي أو النفي :

ذكر بعض (٣) : أنّ وقوع النكرة في سياق النهي أو النفي من أدوات العموم.

وأكبر الظنّ أنّ الباعث على هذه الدعوى أنّ النكرة ـ كما تقدّم في حالات اسم الجنس من الحلقة السابقة (٤) ـ يمتنع إثبات الإطلاق الشموليّ لها بقرينة الحكمة ؛ لأنّ مفهومها يأبى عن ذلك ، بينما نجد أنّنا نستفيد الشمولية في حالات وقوع

__________________

(١) في بحث الإطلاق ، تحت عنوان : الحالات المختلفة لاسم الجنس.

(٢) الحلقة الثانية ، في نفس البحث وتحت نفس العنوان.

(٣) كالمحقّق الخراساني في كفاية الاصول : ٢٥٤.

(٤) في بحث الإطلاق ، تحت عنوان : الحالات المختلفة لاسم الجنس.

۶۰۸۱