الاستصحاب على الأمر والنهي معاً ، لافيما اختصّ مفاده بالنهي فقط.

وثانياً : أنّ ظاهر الأمر بنقض اليقين باليقين أن يكون اليقين الناقض متعلّقاً بعين ما تعلّق به اليقين المنقوض ، وهذا غير حاصلٍ في المقام ؛ لأنّ اليقين المدّعى كونه ناقضاً هو العلم الإجمالى بالحكم الترخيصي ، ومصبّه ليس متّحداً مع مصبِّ أيِّ واحدٍ من العلوم التفصيلية المتعلّقة بالحالات السابقة للإناءات.

وعليه فالاصول المنجِّزة والمثبتة للتكليف لا بأس بجريانها حتى مع العلم إجمالاً بمخالفة بعضها للواقع. وهذا معنى قولهم : إنّ الاصول العملية تجري في أطراف العلم الإجمالي إذا لم يلزم من جريانها مخالفة عملية لتكليفٍ معلومٍ بالإجمال.

٣ ـ جريان الاصول في بعض الأطراف ، وعدمه :

وأمّا الأمر الثالث فهو في جريان الاصول الشرعية المؤمِّنة في بعض أطراف العلم الإجمالي ، والكلام عن ذلك يقع في مقامين : ثبوتي ، وإثباتي.

أمّا الثبوتي فنبحث فيه عن إمكان جريان الاصول المؤمِّنة في بعض الأطراف ثبوتاً ، وعدمه ، ومن الواضح أنّه على مسلكنا القائل بإمكان جريان الاصول في جميع الأطراف لا مجال لهذا البحث ، إذ لا معنى لافتراض محذورٍ ثبوتيٍّ في جريانها في بعض الأطراف.

وأمّا على مسلك القائلين باستحالة جريان الاصول في جميع الأطراف فكذلك ينبغي أن نستثني من هذا البحث القائلين بأنّ العلم الإجمالي لا يستدعي وجوب الموافقة القطعية مباشرةً ، فإنّه على قولهم هذا لا ينبغي أن يتوهّم امتناع جريان الأصل المؤمّن في بعض الأطراف ، إذ يكون من الواضح عدم منافاته للعلم الإجمالي.

۶۰۸۱