والمركّب : هو انقسام الفقهاء إلى رأيين من مجموع ثلاثة وجوهٍ أو أكثر ، فيعتبر نفي الوجه الثالث ثابتاً بالإجماع المركّب.
وما تقدّم من الكلام كان الملحوظ فيه الإجماع البسيط ، وأمّا المركّب من الإجماع فإن افترضنا أنّ كلّ فقيهٍ من المجمعين يبني على نفي الوجه الثالث بصورةٍ مستقلّةٍ عن تبنّيه لرأيه فهذا يرجع في الحقيقة إلى الإجماع البسيط على نفي الثالث. وإن افترضنا أنّ نفي الوجه الثالث عند كلّ فقيهٍ كان مرتبطاً بإثبات ما تبنّاه من رأيٍ فهذا هو الإجماع المركّب على نفي الثالث ، ولا حجّيّة فيه ؛ لأنّ حجّيته إنّما هي باعتبار كشفه الناشئ من تجمّع القيم الاحتمالية لعدم الخطأ ، وفي المقام نعلم بالخطأ عند أحد الفريقين المتنازعين ، فلا يمكن أن تدخل القيم الاحتمالية كلّها في تكوين الكشف للإجماع المركّب ؛ لأنّها متعارضة في نفسها ، كما هو واضح.
٣ ـ الشُهرة
كلمة (الشهرة) بمعنى الذيوع والوضوح لغةً ، وتضاف في علم الاصول إلى الحديث تارةً ، وإلى الفتوى اخرى.
ويراد بالشهرة في الحديث : تعدّد رواة الحديث بدرجةٍ دون التواتر.
ويراد بالشهرة في الفتوى : انتشار الفتوى المعيّنة بين الفقهاء وشيوعها بدرجةٍ دون الإجماع.
ونحن إذا حدّدنا التواتر تحديداً كيفيّاً بالتعدّد الواصل إلى درجةٍ موجبة للعلم ـ ولو بمعنىً يشمل الاطمئنان ـ فسوف لا تتجاوز الشهرة في الحديث ـ التي فرض فيها أن تكون دون التواتر ـ درجة الظنّ ، والخبر الظنّي ليس من وسائل