١ ـ إثبات القضايا العقليّة

قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور

شرطية القدرة ومحلّها :

في التكليف مراتب متعدّدة ، وهي : الملاك ، والإرادة ، والجعل ، والإدانة.

فالملاك هو المصلحة الداعية إلى الإيجاب.

والإرادة هي الشوق الناشئ من إدراك تلك المصلحة.

والجعل هو اعتبار الوجوب مثلاً ، وهذا الاعتبار تارةً يكون لمجرّد إبراز الملاك والإرادة. واخرى يكون بداعي البعث والتحريك ، كما هو ظاهر الدليل الذي يتكفّل بإثبات الجعل.

والإدانة هي مرحلة المسؤولية والتنجّز واستحقاق العقاب.

ولا شكّ في أنّ القدرة شرط في مرحلة الإدانة ؛ لأنّ الفعل إذا لم يكن مقدوراً فلا يدخل في حقّ الطاعة للمولى عقلاً. كما أنّ مرتبتي الملاك والشوق غير آبيتين عن دخالة القدرة كشرطٍ فيهما بحيث لا ملاك في الفعل ولا شوق إلى صدوره من العاجز ، وعن عدم دخالتها كذلك بحيث يكون الفعل واجداً للمصلحة ومحطّاً للشوق حتى من العاجز ، وقد تسمّى القدرة في الحالة الاولى بالقدرة الشرعية ، وفي الحالة الثانية بالقدرة العقلية.

وأمّا في مرتبة جعل الحكم فإذا لوحظت هذه المرتبة بصورةٍ مجرّدةٍ لم نجد

۶۰۸۱