حالٍ ـ بلا حاجةٍ إلى افتراضٍ من الخارج ، بخلاف القسم السابق فإنّه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم. ويتّفق القسمان في حكم التعارض بعد حصوله ، إذ يقدَّم المقيّد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك السابق.

التخصيص :

إذا ورد عامّ ـ يدلّ على العموم بالأداة ـ وخاصّ جرت نفس الأقسام السابقة للمقيّد هنا أيضاً ؛ لأنّ هذا الخاصّ : تارةً يكون ناظراً إلى العامّ.

واخرى يكون متكفِّلاً لإثبات سنخ حكم العامّ ولكن في دائرةٍ أخص ، كما اذا قيل : «أكرم كلّ فقير» ، وقيل : «أكرم الفقير العادل».

وثالثةً يكون الخاصّ متكفِّلاً لإثبات نقيض حكم العامّ أو ضدّه لبعض حصص العام ، كما إذا قيل : «أكرم كلّ عالم» ، وقيل : «لا يجب إكرام النحوي» ، أو «لا تكرم النحوي».

ولا شكّ في أنّ الخاصَّ من القسم الأول يعتبر حاكماً ويقدّم بالحكومة على عموم العام.

وأمّا الخاصّ من القسم الثاني فمع عدم إحراز وحدة الحكم لا تعارض ، ومع إحرازها يكون الخاصّ معارضاً للعموم هنا ، كما كان المقيّد في نظير ذلك معارضاً للإطلاق في ما تقدم.

وأمّا الخاصّ من القسم الثالث فلا شكّ في أنّه معارض للعموم.

وعلى أيِّ حالٍ فلا خلاف في تقدّم الخاصِّ على العامِّ عند وقوع المعارضة بينهما ، فإن كان الخاصّ متّصلاً لم يسمح بانعقاد ظهورٍ تصديقيٍّ للعامّ في العموم.

وإن كان منفصلاً اعتبر قرينةً على تخصيصه ، فيخرج ظهور العامّ عن موضوع دليل الحجّية ؛ لوجود قرينةٍ على خلافه ، وهذا على العموم ممّا لا خلاف فيه.

۶۰۸۱