ـ ٢ ـ
التعارض المستقر على ضوء دليل الحجّية
نتناول الآن التعارض المستقرَّ الذي تقدَّمَ (١) : أنّ التنافي فيه بعد استقرار التعارض يسري إلى دليل الحجّية ، إذ يكون من الممتنع شمول دليل الحجّية لهما معاً. وسنبحث هنا حكم هذا التعارض في ضوء دليل الحجّية ، وبقطع النظر عن الروايات الخاصّة التي عولج فيها حكم التعارض ، وهذا معنى البحث عمّا تقتضيه القاعدة في المقام.
والمعروف أنّ القاعدة تقتضي التساقط ؛ لأنّ شمول دليل الحجّية للدليلين المتعارضين غير معقول ، وشموله لأحدهما المعيَّن دون الآخر ترجيح بلا مرجِّح ، وشموله لهما على وجه التخيير لا ينطبق على مفاده العرفي ـ وهو الحجّية التعيينيّة ـ فيتعيّن التساقط.
ونلاحظ من خلال هذا البيان أنّ الانتهاء إلى التساقط يتوقّف على إبطال الشقوق الثلاثة الاولى ، فلنتكلّم عن ذلك :
[حجيّة الدليلين المتعارضين معاً :]
أمّا الشقّ الأول ـ وهو شمول دليل الحجّية لهما معاً ـ فقد يقال : إنّ الدليلين
__________________
(١) في تمهيد بحث التعارض ، تحت عنوان : ما هو التعارض المصطلح؟