وأمّا الاصول العملية الشرعية فيعقل التعارض بينها إثباتاً بحسب لسان أدلتها ، ولابدّ من علاج ذلك وفقاً لقواعد باب التعارض بين الأدلّة.

خامساً : أنّه لا يعقل التصادم بين الاصول العملية الشرعية والاصول العملية العقلية ، فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير ؛ فإن كان الأصل العملي العقلي معلَّقاً على عدم ورود أصلٍ عملىٍّ شرعيٍّ على الخلاف كان هذا وارداً ، وإلاّ امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده.

الاصول التنزيلية والمحرزة :

الاصول العملية الشرعية : تارةً تكون مجرّد وظائف عمليةٍ بلسان إنشاء حكمٍ تكليفيٍّ ترخيصيٍّ أو إلزامي ، بدون نظرٍ بوجهٍ إلى الأحكام الواقعية ، وهذه اصول عملية بحتة.

واخرى تُبذل فيها عناية إضافية ، إذ تُطَعَّم بالنظر إلى الأحكام الواقعية ، وهذه العناية يمكن تصويرها بوجهين :

أحدهما : أن يجعل الحكم الظاهري بلسان تنزيله منزلة الحكم الواقعي ، كما قد يقال في أصالة الحِلِّ وأصالة الطهارة ، إذ يستظهر أنّ قوله : «كل شيءٍ [هو] (١) لك حلال» (٢) أو «كل شيءٍ لك طاهر حتّى تعلم ...» (٣) يتكفّل تنزيل مشكوك

__________________

(١) من المصدر.

(٢) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٩ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث ٤.

(٣) وسائل الشيعة ٣ : ٤٦٧ ، الباب ٣٧ من أبواب النجاسات ، الحديث ٤ ، وليس فيه «لك» ، وفيه بدل «طاهر» : نظيف.

۶۰۸۱