من دليل الحجّية ، فيستصحب.

ففي كلّ هذه الصور يمكن التفادي عن الإشكال بإجراء الاستصحاب الموضوعي ، أو استصحاب نفس المجعول في دليل الحجّية. وجامع هذه الصور أن يعلم بأنّ للحكم المدلول للأمارة على فرض ثبوته غايةً ورافعاً ويشكّ في حصول الرافع على نحو الشبهة الموضوعية أو الحكمية.

نعم ، قد لا يكون الشكّ على هذا الوجه ، بل يكون الشكّ في قابلية المستصحَب للبقاء ، كما اذا دلّت الأمارة على وجوب الجلوس في المسجد إلى الزوال ، وشكّ في بقاء هذا الوجوب بعد الزوال فإنّ الأمارة هنا لا يحتمل أنّها تدلّ مطابقةً أو التزاماً على أكثر من الوجوب إلى الزوال ، وهذا يعني أنّ التعبّد على وفقها المستفاد من دليل الحجّية لا يحتمل فيه الاستمرار أكثر من ذلك. وفي مثل هذا يتركّز الإشكال ؛ لأنّ الحكم الواقعي بالوجوب غير متيقّن الحدوث ، والحكم الظاهري المستفاد من دليل الحجّية غير محتمل البقاء ، ويتوقّف دفع الإشكال حينئذٍ على إنكار ركنيّة اليقين بلحاظ مثل رواية عبدالله بن سنان المتقدمة.

ب ـ الشكّ في البقا

والشكّ في البقاء هو الركن الثاني ، وذلك لأخذه في لسان أدلّة الاستصحاب ، وقد يقال : إنّ ركنيّته ضروريّة بلا حاجةٍ إلى أخذه في لسان الأدلّة ؛ لأنّ الاستصحاب حكم ظاهري ، والحكم الظاهري متقوّم بالشكّ ، فإن فرض الشكّ في الحدوث كان موردَ قاعدة اليقين ، فلابدّ إذن من فرض الشكّ في البقاء.

ولكن سيظهر أنّ ركنيّة الشكّ في البقاء بعنوانه لها آثار إضافية لا تثبت بالبرهان المذكور ، بل بأخذه في لسان الأدلّة ، فانتظر.

وتتفرّع على ركنيّة الشكّ في البقاء قضيتان :

۶۰۸۱