عموم جريان الاستصحاب
بعد ثبوت كبرى الاستصحاب وقع البحث بين المحقِّقين في إطلاقها لبعض الحالات. ومن هنا نشأ التفصيل في القول به ، ولعلّ أهمَّ التفصيلات المعروفة قولان :
[التفصيل بين الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع :]
أحدهما : ما ذهب اليه الشيخ الأنصاري (١) من التفصيل بين موارد الشكّ في المقتضي والشكّ في الرافع ، والالتزام بجريان الاستصحاب في الثاني دون الأول.
ومدرك المنع من جريانه في الأول أحد وجهين :
الأول : أن يدّعى بأنّ دليل الاستصحاب ليس فيه إطلاق لفظي ، وإنمّا الغيت خصوصية المورد في قوله : «ولا ينقض اليقين أبداً بالشكّ» بقرينة الارتكاز العرفي ، وكون الكبرى مسوقةً مساق التعليل الظاهر في الإشارة إلى قاعدةٍ عرفيةٍ مركوزة ، وليست هي إلاّكبرى الاستصحاب ولمّا كان المرتكز عرفاً من الاستصحاب لا يشمل موارد الشكّ في المقتضي فالتعميم الحاصل في الدليل بضمِّ هذا الارتكاز لا يقتضي إطلاقاً أوسع من موارد الشكّ في الرافع.
وهذا البيان يتوقّف ـ كماترى ـ على عدم استظهار الإطلاق اللفظي في نفسه ، وظهور اللام في كلمتي «اليقين» و «الشكّ» في الجنس.
__________________
(١) فرائد الاصول ٣ : ٥١.