تعريف علم الاصول
عُرِّف علم الاصول بأ نّه «العلم بالقواعد الممهّدة لاستنباط الحكم الشرعي» (١). وقد لوحظ على هذا التعريف :
أوّلاً : بأ نّه يشمل القواعد الفقهية ، كقاعدة أنّ (ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده).
وثانياً : بأ نّه لا يشمل الاصول العملية ؛ لأنّها مجرّد أدلّةٍ عمليةٍ وليست أدلّةً محرزة ، فلا يثبت بها الحكم الشرعيّ ، وإنّما تحدَّد بها الوظيفة العملية.
وثالثاً : بأ نّه يعمّ المسائل اللغويّة ، كظهور كلمة «الصعيد» ـ مثلاً ـ لدخولها في استنباط الحكم.
أمّا الملاحظة الاولى فتندفع : بأنّ المراد بالحكم الشرعيّ الذي جاء في التعريف : جعل الحكم الشرعيّ على موضوعه الكلّي ؛ فالقاعدة الاصولية ما يستنتج منها جعل من هذا القبيل ، والقاعدة الفقهية هي بنفسها جعل من هذا القبيل ، ولا يستنتج منها إلاّتطبيقات ذلك الجعل وتفصيلاته.
ففرق كبير بين حجّية خبر الثقة والقاعدة الفقهية المشار اليها ؛ لأنّ الاولى
__________________
(١) انظر القوانين ١ : ٥ ، وورد ما يقاربه في الفصول : ٩ ، وهداية المسترشدين : ١٢.