١ ـ الدوران بين الأقلِّ والأكثر في الأجزاء

وفي مثل ذلك قد يقال : بأنّ حاله حال القسم الأول ، فإنّ وجوب الأقلِّ منجَّز بالعلم ، ووجوب الزيادة ـ أي ما يشكّ في كونه جزءاً ـ مشكوك بدويّ فتجري عنه البراءة ؛ لأنّ هذا هو ما يقتضيه الدوران بين الأقل والأكثر بطبعه ، فإنّ كلّ دورانٍ من هذا القبيل يتعيَّن في علمٍ بالأقلِّ وشكٍّ في الزائد.

ولكن قد يعترض على إجراء البراءة عن وجوب الزائد في المقام ، ويبرهن على عدم جريانها بعدّة براهين :

البرهان الأول : [دعوى وجود العلم الإجمالي]

وهو يقوم على أساس دعوى وجود العلم الإجمالي المانع عن إجراء البراءة ، وليس هو العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ أو وجوب الزائد لينفى ذلك بأنّ وجوب الزائد لا يحتمل كونه بديلاً عن الأقلّ ، فكيف يجعل طرفاً مقابلاً له في العلم الإجمالي. بل هو العلم الإجمالي بوجوب الأقلّ ، أو وجوب الأكثر المشتمل على الزائد ، ومعه لا يمكن إجراء الأصل لنفي وجوب الزائد ، لكونه جزءاً من أحد طرفي العلم الإجمالي.

وقد اجيب على هذا البرهان بوجوه :

منها : أنّ العلم الإجمالي المذكور منحلّ بالعلم التفصيلي بوجوب الأقلّ على كلّ تقدير ؛ لأنّ الواجب إن كان هو الأقلّ فهو واجب نفسي ، وإن كان الواجب هو الأكثر فالأقلّ واجب غيري ؛ لأنّه جزء الواجب ، وجزء الواجب مقدمة له.

ونلاحظ على هذا الوجه : أنّه إن اريد به هدم الركن الثاني من أركان تنجيز

۶۰۸۱