تلك الخصوصيات في ما يلي :

[اختلاف الأمر والنهي بالإطلاق والتقييد :]

الخصوصية الاولى : أن نفترض تعلّق الأمر بالطبيعة على نحو التخيير العقلي بين حصصها وتعلّق النهي بحصّةٍ معيّنةٍ من حصصها ، من قبيل «صلِّ» و «لا تصلِّ في الحمّام» وهذا الافتراض يوجب اختلاف المتعلَّقين بالإطلاق والتقييد ، ولا شكّ في أنّ ذلك يوجب زوال السبب الثاني للتنافي ، وهو ضيق قدرة المكلف عن الجمع بين الامتثالين ؛ وذلك لأنّه إذا كان بإمكان المكلّف أن يصلّي في غير الحمّام فهو قادر على الجمع بين الامتثالين.

وإنّما المهمّ تحقيق حال السبب الأول للتنافي ، وهو التضادّ في عالم المبادئ ، فقد يقال بزواله أيضاً ؛ لأنّ الوجوب بمبادئه متعلِّق بالجامع ولا يسري إلى الحصّة ، والحرمة بمبادئها قائمة بالحصّة ، فلم يتّحد المعروض لهما. وهذا مبنيّ على بحثٍ تقدم في التخيير العقلي وأ نّه هل يستبطن تخييراً شرعياً ووجوباتٍ مشروطةً للحصص ولو بلحاظ عالم المبادئ؟ فإن قيل باستبطانه ذلك لم يُجْدِ اختلاف المتعلّقين بالإطلاق والتقييد في التغلّب على السبب الأول للتنافي ؛ لأنّ وجوب الجامع يسري ولو بمبادئه إلى الحصص. وإن أنكرنا الاستبطان المذكور اتّجه القول بعدم التنافي وجواز الأمر بالمطلق والنهي عن الحصّة.

غير أنّ مدرسة المحقّق النائيني (١) رحمه‌الله برهنت على التنافي بين الأمر بالمطلق والنهي عن الحصّة بطريقةٍ اخرى منفصلةٍ عن الاستبطان المذكور ، وهي : أنّ الأمر بالمطلق يعني أنّ الواجب لوحظ مطلقاً من ناحية حصصه ، والإطلاق

__________________

(١) راجع فوائد الاصول ٢ : ٤٣٥ ـ ٤٣٦.

۶۰۸۱