أخذ القطع بالحكم في موضوعِ الحكم
قد يفترض تارةً أخذ القطع بالحكم في موضوع نفس ذلك الحكم.
واخرى أخذه في موضوع حكمٍ مضادٍّ له.
وثالثةً أخذه في موضوع مثله.
ورابعةً أخذه في موضوع حكم مخالف.
ولا شكّ في إمكان الأخير. وإنمّا وقع الكلام في الافتراضات الثلاثة الاولى :
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه :
أمّا الافتراض الأول ، فقد يبرهَن على استحالته بأدائه للدور ، إذ يتوقف كلّ من الحكم والعلم به على الآخر.
وقد يجاب : بأ نّه لا دور ؛ لأنّ الحكم وإن كان متوقّفاً على القطع ؛ لأنّه مأخوذ في موضوعه إلاّأنّ القطع بالحكم لا يتوقّف على ثبوت الحكم.
وتحقيق الحال في ذلك : أنّ القطع بالحكم إذا اخذ في موضوع شخص ذلك الحكم : فإمّا أن يكون الحكم المقطوع دخيلاً في الموضوع أيضاً ، وذلك بأن يؤخذ القطع بالحكم بما هو مصيب في الموضوع ، وإمّا أن لا يكون لثبوت ذات المقطوع دخل في الموضوع.
ففي الحالة الاولى تعتبر الاستحالة واضحة ؛ لوضوح الدور وتوقّف الحكم على نفسه عندئذٍ.
وأمّا في الحالة الثانية فلا يجري الدور بالتقريب المذكور ، ولكنّ الافتراض