وهي مرتبطة بنسبةٍ ناقصةٍ تقييديةٍ بالفقير ، وهذا مرتبط بنسبةٍ ناقصةٍ تقييديةٍ بالعادل. ولا يوجد ما يدلّ على التوقّف والالتصاق ، لا بنحو المعنى الاسمي ، ولا بنحو المعنى الحرفي.
فالصحيح : أنّ الجملة الوصفية ليس لها مفهوم. نعم ، لا بأس بالمصير إلى دلالتها على الانتفاء عند الانتفاء بنحو السالبة الجزئية ؛ وفقاً لِمَا نبّهنا عليه في الحلقة السابقة (١).
مفهوم الغاية :
ومن الجمل التي وقع الكلام في مفهومها جملة الغاية ، من قبيل قولنا : (صُمْ إلى الليل) ، فيبحث عن دلالته على انتفاء طبيعيّ وجوب الصوم بتحقّق الغاية ، ولا شكّ هنا في دلالة الجملة على الربط بالنحو الذي يستدعي الانتفاء عند الانتفاء ؛ لأنّ معنى الغاية يستبطن ذلك ، فمسلك المحقّق العراقيّ في جملة الغاية واضح الصواب.
ومن هنا يتّجه البحث إلى أنّ المغيّى هل هو طبيعيّ الحكم ، أو شخص الحكم المجعول والمدلول لذلك الخطاب؟ فعلى الأول يثبت المفهوم دونه على الثاني.
ولتوضيح المسألة يمكننا أن نحوّل الغاية من مفهومٍ حرفيٍّ مُفادٍ بمثل (حتّى) أو (إلى) إلى مفهوم اسميٍّ مُفادٍ بنفس لفظ (الغاية). فنقول تارةً : (وجوب الصوم مغيّىً بالغروب). ونقول اخرى : (جعل الشارع وجوب الصوم المغيّى بالغروب) ، وبالمقارنة بين هذين القولين نجد أنّ القول الأول يدلّ عرفاً على أنّ طبيعيّ وجوب الصوم مغيّىً بالغروب ؛ لأنّ هذا هو مقتضى الإطلاق. فكما أنّ
__________________
(١) في بحث المفاهيم ، تحت عنوان : مفهوم الوصف.