١ ـ الدليل الشرعيّ اللفظي
الدلالات الخاصّة والمشتركة
هناك في الألفاظ دلالات خاصّة لا تشكِّل عناصر مشتركةً في عملية الاستنباط تتولاّها علوم اللغة ولا تدخل في علم الاصول. وهناك دلالات عامّة تصلح للدخول في استنباط مسائل مختلفة ، وهذه يبحث عنها علم الاصول بوصفها عناصر مشتركةً في عملية الاستنباط ، كدلالة صيغة (إفعل) على الوجوب ، ودلالة اسم الجنس الخالي من القيد على إرادة المطلق ، ونحو ذلك.
وقد يقال : إنّ غرض الاصوليّ إنّما هو تعيين ما يدلّ عليه اللفظ من معنى أو ما هو المعنى الظاهر للَّفظ عند تعدّد معانيه لغةً ، وإثبات هذا الغرض إنّما يكون عادةً بنقل أهل اللغة ، أو بالتبادر الذي هو عملية عَفْوية يمارسها كلّ إنسانٍ بلا حاجةٍ إلى تعمُّلٍ ومزيد عناية ، فأيّ مجالٍ يبقى للبحث العلميّ ولإعمال الصناعة والتدقيق في هذه المسائل لكي يتولّى ذلك علم الاصول؟
والتحقيق : أنّ البحوث اللفظية التي يتناولها علم الاصول على قسمين :
أحدهما : البحوث اللغويّة.
والآخر : البحوث التحليلية.
أمّا البحوث اللغوية فهي بحوث يراد بها اكتشاف دلالة اللفظ على معنىً معيّن ، من قبيل البحث عن دلالة صيغة الأمر على الوجوب ، ودلالة الجملة الشرطية على المفهوم.