الوجوب الاستقلالي للأقل ، إذ لا أثر لهذا الاستصحاب ؛ لأنّه إن اريد به إثبات وجوب الزائد بالملازمة فهو مثبت. وإن اريد به التأمين في حالة ترك الأقلّ فهو غير صحيح ؛ لأنّ فرض ترك الأقلّ هو فرض المخالفة القطعية ، ولا يصحّ التأمين بالأصل العملي إلاّعن المخالفة الاحتمالية.

٢ ـ الدوران بين الجزئية والمانعية :

إذا تردّد أمر شيءٍ بين كونه جزءاً من الواجب أو مانعاً عنه فمرجع ذلك إلى العلم الإجمالي بوجوب زائدٍ متعلّقٍ إمّا بالتقيّد بوجود ذلك الشيء ، أو بالتقيّد بعدمه ، وفي مثل ذلك يكون هذا العلم الإجمالي منجِّزاً ، وتتعارض أصالة البراءة عن الجزئية مع أصالة البراءة عن المانعية ، فيجب على المكلف الاحتياط بتكرار العمل مرّةً مع الإتيان بذلك الشيء ، ومرّةً بدونه.

هذا فيما إذا كان في الوقت متّسع ، وإلاّ جازت المخالفة الاحتمالية بملاك الاضطرار ، وذلك بالاقتصار على أحد الوجهين.

وقد يقال : إنّ العلم الإجمالي المذكور غير منجِّزٍ ، ولا يمنع عن جريان البراءتين معاً ، بناءً على بعض صيغ الركن الرابع لتنجيز العلم الإجمالي ، وهي صيغة الميرزا (١) القائلة : بأنّ تعارض الاصول مرهون بأداء جريانها إلى الترخيص عملياً في المخالفة القطعية ، فإنّ جريان الاصول في المقام لا يؤدّي إلى ذلك ؛ لأنّ المكلف لا تمكنه المخالفة القطعية للعلم الإجمالي المذكور ، إذ في حالة الإتيان بالشيء المردّد بين الجزء والمانع يحتمل الموافقة ، وفي حالة تركه يحتملها أيضاً ، فلا يلزم من جريان الأصلين معاً ترخيص في المخالفة القطعية.

__________________

(١) فوائد الاصول ٤ : ٢٦ ـ ٢٧.

۶۰۸۱