الحكومة بالبيان المذكور.

وهذا يكشف عن أنّ نكتة تقدّم الأصل السببي على المسبّبي لا تكمن في إلغاء الشكّ ، بل في كونه يعالج موضوع الحكم ، فكأنّه يحلّ المشكلة في مرتبةٍ أسبقَ على نحوٍ لا يبقى مجال للحلّ في مرتبةٍ متأخّرةٍ عرفاً ؛ وهذا يعني أنّ السببية باللحاظ المذكور نكتة عرفية تقتضي بنفسها التقديم في مقام الجمع بين دليلَي الأصلين : السببي والمسبّبي.

٧ ـ إذا تعارض الاستصحاب مع أصلٍ آخر كالبراءة وأصالة الطهارة تَقدَّم الاستصحاب بالجمع العرفي. والمشهور في تفسير هذا التقديم وتبرير الجمع العرفي : أنّ دليل الاستصحاب حاكم على أدلّة تلك الاصول ؛ لأنّ مفاده التعبّد ببقاء اليقين وإلغاء الشكّ ، وتلك الأدلّة اخذ في موضوعها الشكّ ، فيكون رافعاً لموضوعها بالتعبّد.

فإن قيل : كما أنّ الشكّ مأخوذ في موضوع أدلّة البراءة وأصالة الطهارة كذلك هو مأخوذ في موضوع دليل الاستصحاب.

كان الجواب : أنّ الشكّ وإن كان مأخوذاً في موضوع أدلّتها جميعاً ولكنّ دليل الاستصحاب هو الحاكم ؛ لأنّ مفاده التعبّد باليقين وإلغاء الشك ، بخلاف أدلّة الاصول الاخرى.

وهذا البيان يواجه نفس الملاحظة التي علّقناها على دعوى حكومة دليل حجّية الأمارة على أدلّة الاصول ، فلاحظ (١).

والأحسن : تخريج ذلك على أساسٍ آخر من قبيل : أنّ العموم في دليل الاستصحاب عموم بالأداة ؛ لاشتماله على كلمة «أبداً» ، فيكون أقوى وأظهر في الشمول لمادة الاجتماع.

__________________

(١) في النقطة الخامسة من تطبيقات الجمع العرفي.

۶۰۸۱