الاستصحاب في الصور الثلاث ، وإذا وجد له معارض سقط بالمعارضة.
وذهب بعض المحقّقين (١) إلى جريان الاستصحاب في صورتين ، وهما : صورة الجهل بالزمانين أو الجهل بزمان ارتفاع الجزء المراد استصحابه ، وعدم جريانه في صورة العلم بزمان الارتفاع.
وذهب صاحب الكفاية (٢) إلى جريان الاستصحاب في صورة واحدةٍ ، وهي صورة الجهل بزمان الارتفاع مع العلم بزمان تواجد الجزء الآخر ، وأمّا في صورتَي الجهل بكلا الزمانين أو العلم بزمان الارتفاع فلا يجري الاستصحاب.
فهذه أقوال ثلاثة :
أمّا القول الأول فقد علّله أصحابه بما أشرنا اليه آنفاً من : أنّ بقاء الجزء المراد استصحابه إلى زمان تواجد الجزء الآخر مشكوك حتّى لو لم يكن هناك شكّ في بقائه إذا لوحظت قطعات الزمان بما هي ، كما إذا كان زمان الارتفاع معلوماً ، ويكفي في جريان الاستصحاب تحقّق الشكّ في البقاء بلحاظ الزمان النسبي ؛ لأنّ الأثر الشرعي مترتّب على وجوده في زمان وجود الجزء الآخر ، لا على وجوده في ساعة كذا بعنوانها.
ونلاحظ على هذا القول : أنّ زمان ارتفاع عدم الكرّية في المثال إذا كان معلوماً فلا يمكن أن يجري استصحاب عدم الكرّية إلى زمان الملاقاة ؛ لأنّ الحكم الشرعي إمّا أن يكون مترتّباً على عدم الكرّية في زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة ، أو على عدم الكرّية في واقع زمان الملاقاة ، بمعنى أنّ كلا الجزءين
__________________
(١) منهم المحقّق النائيني في فوائد الاصول ٤ : ٥٠٨ ـ ٥١٠.
(٢) كفاية الاصول : ٤٧٧ ـ ٤٧٨.