لوحظا في زمانٍ واحدٍ دون أن يقيّد أحدهما بزمان الآخر بعنوانه.
فعلى الأول لا يجري استصحاب بقاء الجزء في جميع الصور ؛ لأنّه يفترض تقيّده بزمان الجزء الآخر بهذا العنوان ، وهذا التقيّد لا يثبت بالاستصحاب ، وقد شرطنا منذ البداية في جريان استصحاب الجزء في باب الموضوعات المركّبة عدم أخذ التقيّد بين أجزائها في موضوع الحكم.
وعلى الثاني لا يجري استصحاب بقاء الجزء فيما إذا كان زمان الارتفاع معلوماً ولنفرضه الظهر ؛ لأنّ استصحاب بقائه إلى زمان وجود الملاقاة ـ التي هي الجزء الآخر في المثال ـ إن اريد به استصحاب بقائه إلى الزمان المعنون بأنّه زمان الملاقاة بما هو زمان الملاقاة فهذا الزمان بهذا العنوان وإن كان يشكّ في بقاء عدم الكّرية إلى حينه ولكنّ المفروض أنّه لم يؤخذ عدم الكرّية في موضوع الحكم مقيّداً بالوقوع في زمان الجزء الآخر بما هو كذلك.
وإن اريد به استصحاب بقائه إلى واقع زمان الملاقاة على نحوٍ يكون قولنا : «زمان الملاقاة» مجرّد مشيرٍ إلى واقع ذلك الزمان فهذا هو موضوع الحكم ، ولكنّ واقع هذا الزمان يحتمل أن يكون هو الزوال ؛ للتردّد في زمان الملاقاة ، والزوال زمان يعلم فيه بارتفاع عدم الكرِّية ، فلا يقين إذن بثبوت الشكّ في البقاء في الزمان الذي يراد جرّ المستصحَب إليه.
وعلى هذا الضوء نعرف أنّ ما ذهب اليه القول الثاني من عدم جريان استصحاب بقاء الجزء في صورة العلم بزمان ارتفاعه هو الصحيح بالبيان الذي حقّقناه.
ولكنّ هذا البيان يجري بنفسه أيضاً في بعض صور مجهولي التأريخ ، كما إذا كان زمان التردّد فيهما متطابقاً ، كما إذا كانت الملاقاة مردّدةً بين الساعة الواحدة والثانية ، وكذلك ارتفاع عدم الكرّيّة بحدوث الكرّيّة ، فإنّ هذا يعني أنّ