المضطرّ إليه لإبطاله ؛ لأنّ إبطاله يعني إيقاع المضطرّ في المحذور ، وهو خلاف الامتنان ، بخلاف تطبيقه على البيع المكره عليه فإنّ إبطاله يعني تعجيز المكرِه عن التوصّل إلى غرضه بالإكراه.

المرحلة الثانية : في فقرة الاستدلال ، وهي : «رفع مالا يعلمون» وكيفية الاستدلال بها.

وتوضيح الحال في ذلك : أنّ الرفع هنا إمّا واقعي ، وإمّا ظاهري ، وقد يقال : إنّ الاستدلال على المطلوب تامّ على التقديرين ؛ لأنّ المطلوب إثبات إطلاق العنان وإيجاد معارضٍ لدليل وجوب الاحتياط لو تمَّ ، وكلا الأمرين يحصل بإثبات الرفع الواقعي أيضاً ، كما يحصل بالظاهري.

ولكنّ الصحيح : عدم اطّراد المطلوب على تقدير حمل الرفع على الواقعي ، إذ كثيراً ما يتّفق العلم أو قيام دليلٍ على عدم اختصاص التكليف المشكوك ـ على تقدير ثبوته ـ بالعالم ، ففي مثل ذلك يجب الالتزام بتخصيص حديث الرفع مع الحمل على الواقعية ، خلافاً لِمَا إذا حمل على الرفع الظاهري.

نعم ، يكفي للمطلوب عدم ظهور الحديث في الرفع الواقعي ، إذ حتّى مع الإجمال يصحّ الرجوع إلى حديث الرفع في الفرض المذكور ؛ لعدم إحراز وجود المعارض أو المخصِّص لحديث الرفع حينئذٍ.

وعلى أيّ حالٍ فقد يقال : إنّ ظاهر الرفع كونه واقعياً ؛ لأنّ الحمل على الظاهري يحتاج إلى عنايةٍ : إمّا بجعل المرفوع وجوب الاحتياط تجاه مالا يعلم ـ لا نفسه ـ وهو خلاف الظاهر جدّاً. وإمّا بتطعيم الظاهرية في نفس الرفع ، بأن يفترض أنّ التكليف له وضعان ورفعان : واقعي ، وظاهري ، فوجوب الاحتياط وضع ظاهريّ للتكليف الواقعي ، ونفي هذا الوجوب رفع ظاهريّ له. وكلّ ذلك عناية ، فيتعيّن الحمل على الرفع الواقعي.

والجواب على ذلك بوجهين :

۶۰۸۱