صادر منه بما هو شارع وبما هو انشاء لا إخبار ، بخلاف عناية التقدير فإنّها خلاف الأصل حتى في كلام الشارع بما هو مستعمل.
كما أنّ الظاهر أنّ الاحتمال الثاني أقرب من الثالث ؛ لأنّ بعض المرفوعات ممّا ليس له وجود خارجيّ ليتعقّل في شأنه رفعه بمعنى تنزيل وجوده الخارجي منزلة العدم ، كما في «ما لا يطيقون». فالمتعيّن إذن هو الاحتمال الثاني.
وتترتّب بعض الثمرات على هذه الاحتمالات الثلاثة :
فعلى الأول يكون المقدّر غير معلوم ، ولابدّ من الاقتصار فيه على القدر المتيقّن من الآثار ، خلافاً للآخَرَين ، إذ يتمسّك بناءً عليهما بإطلاق الرفع لنفي تمام الآثار.
كما أنّه على الثالث قد يستشكل في شمول حديث الرفع لِمَا إذا اضطرّ إلى الترك مثلاً ؛ لأنّ نفي الترك خارجاً عبارة عن وضع الفعل ، وحديث الرفع يتكفّل الرفع لا الوضع.
وخلافاً لذلك ما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني ، إذ لا محذور حينئذٍ في تطبيق الحديث على الترك المضطرّ إليه ؛ لأنّ المرفوع ثبوته التشريعي فيما إذا كان موضوعاً أو متعلقاً لحكم ، ورفع هذا النحو من ثبوته ليس عبارةً عن وضع الفعل ، إذ ليس معناه إلاّعدم كونه موضوعاً أو متعلّقاً للحكم ، وهذا لا يعني جعل الفعل موضوعاً ، كما هو واضح.
وعلى أيّ حالٍ فحديث الرفع يدلّ على أنّ الانسان إذا شرب المسكر إضطراراً أو اكره على ذلك فلا حرمة ولا وجوب للحدّ. كما أنّه إذا اكره على معاملةٍ فلا يترتّب عليها مضمونها.
نعم ، يختصّ الرفع بما إذا كان في الرفع إمتنان على العباد ؛ لأنّ الحديث مسوق مساق الامتنان ، ومن أجل ذلك لا يمكن تطبيق الحديث على البيع