الطائفة السابعة : ما دلّ على ذمّ من يطرح ما يسمعه من حديثٍ بمجرّد عدم قبول طبعه له ، من قبيل قوله عليهالسلام : «وأسوأهم عندي حالاً وأمقتهم الذي يسمع الحديث يُنسب الينا ويروى عنا فلم يقبله ، اشمئزَّ منه وجحده ، وكفَّر من دان به ، وهو لا يدري لعلّ الحديث من عندنا خرج ، وإلينا اسند» (١).
إذ قد يقال : لولا حجّية الخبر لمَا استحقّ الطارح هذا الذمّ.
والجواب : أنّه استحقّه على الاعتماد على الذوق والرأي في طرح الرواية بدون تتبّعٍ وإعمالٍ للموازين ، وعلى التسرّع بالنفي والإنكار ، مع أنّ مجرّد عدم الحجّية لا يسوِّغ الإنكار والتكفير.
الطائفة الثامنة : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة ، فلولا أنّ خبر الواحد حجّة لمَا كان هناك معنىً لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجّحات بينهما.
ونلاحظ : أنّ دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدوراً إذا تعارضا ، فلا يتوقّف تعقّله على افتراض الحجّية التعبّدية.
الطائفة التاسعة : ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بالأوثقيّة (٢) ونحوها من الصفات الدخيلة في زيادة قيمة الخبر وقوّة الظنّ بصدوره ، وتقريب الاستدلال كما تقدّم في الطائفة السابقة.
ولا يمكن هنا حمل هذا الدليل على الحديثين القطعيّين ؛ لأنّ الأوثقيّة لا أثر لها فيهما ما دام كلّ منهما مقطوع الصدور.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ٨٧ ، الباب ٨ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٩.
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأوّل ، ومستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الحديث ٢.