الثبوت لديه وجداني ، بل هي بعد افتراض ثبوت المنقول تريد أن توضِّح أنّ المهمَّ ليس حفظ الألفاظ ، بل إدراك المعاني واستيعابها ، وفي ذلك قد يتفوّق السامع على الناقل.

الطائفة الخامسة : ما دلّ على ذمّ الكذب عليهم ، والتحذير من الكذّابين عليهم ، فإنّه لو لم يكن خبر الواحد مقبولاً لمَا كان هناك أثر للكذب ليستحقّ التحذير.

والصحيح : أنّ الكذب كثيراً مّا يوجب اقتناع السامع خطأً ، وإذا افترض في مجال العقائد واصول الدين كفى في خطره مجرّد إيجاد الاحتمال والظنّ. فاهتمام الأئمّة عليهم‌السلام بالتحذير من الكاذب لا يتوقّف على افتراض الحجّية التعبّدية.

الطائفة السادسة : ما ورد في الإرجاع إلى آحادٍ من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطةٍ كلّيةٍ للإرجاع ، من قبيل إرجاع الإمام إلى زرارة بقوله : «إذا أردت حديثاً فعليك بهذا الجالس» (١).

أو قول الإمام الهادي عليه‌السلام : «فاسأل عنه عبدالعظيم بن عبدالله الحسني واقرأه منّي السلام» (٢).

وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل لمَّا كانت غير متضمّنةٍ للضابطة الكلّية فلا يمكن إثبات حجّية خبر الثقة بها مطلقاً ، حتّى في حالة احتمال تعمّد الكذب ، إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبِّراً عن ثقته ويقينه بعدم تعمّد الكذب ما دام إرجاعاً شخصياً غير معلَّل.

__________________

(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٤٣ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ١٩ ، وفيه : (حديثنا) ، بدل (حديثاً).

(٢) مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٢١ ، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٣٢.

۶۰۸۱